كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

أولى من العم] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية (¬2)، والحنابلة (¬3).
قال القرافي (684 هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (¬4).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (¬6).
• وجه الاستدلال: أن الجد صاحب فرض، وأما فهو يدلي إلى الميت بالجد لأنه ابنه، فلا يرث شيء مع وجود الجد.Rصحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام.

[239 - 47] الأخ الشقيق يحجبة ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن نزل
• المراد بالمسألة: أن الأخ الشقيق أحد أنواع العصبة بالنفس الذين يدلون إلى الميت بجانب الأخوة، ويحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل.
مثاله: لو مات رجل عن: ابن، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (ثمانية أسهم) للزوجة الثمن (سهم واحد) والباقي (سبعة أسهم) للابن، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالابن.
¬__________
(¬1) انظر: روضة الطالبين (6/ 22).
(¬2) انظر: الذخيرة (13/ 62).
(¬3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 119).
(¬4) الذخيرة (13/ 62).
(¬5) حاشية الروض المربع (6/ 119).
(¬6) سبق تخريجه.

الصفحة 598