كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم ومن الأب ذكورًا أو إناثًا، لا يرثون مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل ولا مع الأب] (¬1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الإخوة كلهم لا يرثون مع الذكر، ولا مع الذكور من ولد الولد الراجعين بأنسابهم إلى الميت] (¬2).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وكل من تكلم في الفرائض من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين لا يختلفون في أنه لا يرث أخ من أي وجه كان مع الوالد كما لا يرثون مع الابن، وهذا أصل مجتمع عليه] (¬3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع] (¬4).
ابن رشد (595 هـ) قال: [فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب، على أن الإخوة للأب والأم، ذكرانًا كانوا أو إناثًا، أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئًا ولا مع الولد ولا مع الأب شيئًا] (¬5).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [(ولا يرث أخ ولا أخت لأب وأم أو لأب؛ مع ابن ولا مع ابن ابن وإن سفل ولا مع أب) أجمع أهل العلم على هذا بحمد اللَّه] (¬6). النووي (676 هـ) قال: [والأخ للأبوين يحجبه الأب والابن وابن الابن بالإجماع] (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الإجماع (ص 94).
(¬2) انظر: مراتب الإجماع (ص 176).
(¬3) انظر: الاستذكار (15/ 463).
(¬4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(¬5) انظر: بداية المجتهد (2/ 344).
(¬6) انظر: المغني (9/ 6).
(¬7) انظر: روضة الطالبين (6/ 27). وذكر ابن حجر عن ابن بطال أنه قال: (أجمعوا على أن الإخوة الأشقاء أو من الأب لا يرثون مع الابن وإن سفل ولا مع أب) انظر: الفتح (12/ 25).

الصفحة 599