كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

والشافعية (¬1).
قال العمراني: (وإن استعار عينًا مدة، فأجرها المستعير تلك المدة، لم تصح الإجارة، لأن الإجارة معاوضة، فلا تصح إلا فيما يملكه، والمستعير لا يملك المنافع، وإنما هي ملك لمالك العين، وقد أباح له إتلافها، فلا يملك أن يملك ذلك غيره) (¬2).
قال البهوتي: (وليس لمستعير أن يعير المعار ولا أن يؤجره إلا بإذن ربه) (¬3).
قال المطيعي: (سبق أن قلنا إن العارية إباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها غيره، ولكن إذا أذن له المعير في إجارتها أو رهنها أو إعارتها مدة معلومة جاز، لأن الحق لمالكه فجاز ما أذن فيه) (¬4).
قال عبد الرحمن بن قاسم: (وللمستعير استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله لأنه نائبه ولا يعيرها ولا يؤجرها، أي العين المعارة، لأنه لم يملك المنافع، فلم يكن له أن يملكها إلا بإذن إما إيجارها فقال الموفق وغيره: بلا خلاف، وقال الوزير وغيره: اتفقوا على أنه لا يجوز للمستعير أن يؤجر ما استعاره) (¬5).
• مستند الاتفاق: يستند الاتفاق إلى عدة أدلة, منها:
الأول: الإعارة دون الإجارة، والشيء لا يتضمن ما هو فوقه، فالإجارة لازمة والإعارة غير لازمة (¬6).
الثاني: أن فيه ضررًا بالمعير لأنه يمنعه استرداد عاريته إلى انقضاء مدة
¬__________
(¬1) الحاوي الكبير (7/ 1279).
(¬2) البيان في مذهب الإمام الشافعي، (6/ 517).
(¬3) كشاف القناع، (4/ 59).
(¬4) المجموع شرح المهذب، (14/ 219).
(¬5) حاشية الروض المربع، (5/ 368 - 369).
(¬6) انظر: الهداية (3/ 247)، والحاوي الكبير (7/ 127)، والدر المختار (8/ 476).

الصفحة 60