كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الشربيني (977 هـ) قال: [والأخ لأبوين يحجبه ثلاثة: الأب، والابن، وابن الابن وإن سفل بالإجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬2).
قال الماوردي (450 هـ): الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع الابن دون البنت ومع ابن الابن ومع الأب (¬3).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة: الابن وابنه وإن سفل والأب (¬4).
قال البهوتي (1051 هـ): ويسقط الأخ لأبوين وتسقط الأخت لأبوين بثلاثة بالابن وابنه وإن نزل والأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬5).
قال ابن عابدين (1252 هـ): ويسقط بنو الأعيان وهم الإخوة والأخوات لأب وأم بثلاثة: بالإبن وابنه وإن سفل وبالأب اتفاقًا وبالجد عند أبي حنيفة رحمه اللَّه تعالى (¬6).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأبوين ذكرًا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب حكاه ابن المنذر إجماعًا (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (¬8).
• وجه الاستدلال: دل بمنطوقه على أنه يبدأ أولًا بأهل الفرائض فتقسم
¬__________
(¬1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(¬2) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 781).
(¬3) الحاوي الكبير، 8/ 93.
(¬4) الذخيرة، 13/ 42.
(¬5) كشاف القناع، 4/ 357.
(¬6) حاشية رد المحتار (6/ 781).
(¬7) حاشية الروض المربع، 6/ 118.
(¬8) سبق تخريجه.

الصفحة 600