كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

كما يحجبهم الأب] (¬1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وأما قوله في الإخوة للأم في ذلك؛ فإجماع: أنهم لا يرثون عند الجميع مع الجد] (¬2) ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (¬3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [اختلفوا في الجد مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، ولا خلاف بينهم في إسقاطه بني الإخوة وولد الأم] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬5)، والشافعية (¬6).
قال النووي (676 هـ): فالإخوة والأخوات للأم يحجبهم أربعة: الولد، وولد الابن، والأب، والجد (¬7).
قال القرافي (684 هـ): ويحجب الإخوة للأم عمود النسب لظاهر النص: الأب والجد والولد وولد الولد (¬8).
قال البهوتي (1051 هـ): وتسقط الإخوة لأم ذكورًا كانوا أو إناثًا بالولد ذكرًا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرًا كان أو أنثى وبالأب وبالجد لأب وإن علا (¬9).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف: بالولد مطلقًا، وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: الإجماع (ص 96).
(¬2) انظر: الاستذكار (15/ 443).
(¬3) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(¬4) انظر: المغني (9/ 65).
(¬5) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 782)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 192).
(¬6) انظر: روضة الطالبين (6/ 27).
(¬7) روضة الطالبين (6/ 27).
(¬8) الذخيرة، 13/ 42.
(¬9) كشاف القناع، 4/ 357.
(¬10) اللباب في شرح الكتاب (4/ 192).

الصفحة 602