كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرًا كان أو أنثى] (¬1).
ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الأخ للأم يرث إذا لم يكن هناك ابن ذكر أو أنثى، أو ابن ابن ذكرًا أو أنثى وإن سفَلوا، أو أب، أو جد من قبل الأب كما قدمنا وإن علا] (¬2).
السرخسي (483 هـ) قال في كلامه على ميراث الإخوة من الأم: [ثم هم لا يرثون مع أربعة نفر بالاتفاق: مع الولد وولد الابن ذكرًا كان أو أنثى ولا مع الأب والجد] (¬3).
ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن ولد الأم يسقط بأربعة، بالولد، وولد الابن، والأب، والجد] (¬4). وقال: [وأجمعوا على أن ولد الأب والأم يسقط بثلاثة، بالابن، وابن الابن، والأب، وكل واحد من هؤلاء الثلاثة يسقط ولد الأبوين بالإجماع] (¬5).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا على أنهم لا يرثون مع أربعة: وهم الأب، والجد أبو الأب وإن علا، والبنون ذكرانهم وإناثهم، وبنو البنين وإن سفلوا ذكرانهم وإناثهم، وهذا كله؛ لقوله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: 12]، وذلك أن الإجماع انعقد على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط] (¬6).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملة ذلك أن ولد الأم ذكرهم وأنثاهم يسقطون بأربعة: بالولد، وولد الابن، والأب، والجد أبي الأب وإن علا، أجمع على هذا أهل العلم؛ فلا نعلم أحدًا منهم خالف هذا إلا رواية شذت عن ابن عباس في أبوين وأخوين لأم للأم الثلث وللأخوين الثلث. وقيل
¬__________
(¬1) انظر: الإجماع (ص 93).
(¬2) انظر: مراتب الإجماع (ص 176).
(¬3) انظر: المبسوط (29/ 154).
(¬4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(¬5) انظر: المصدر السابق (2/ 85).
(¬6) انظر: بداية المجتهد (4/ 193).