كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
وأما الرواية عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- فقد جاءت رواية أخرى تؤيد ما عليه جماهير أهل العلم، فقد ورد عنه -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (الكلالة من لا ولد ولا والد) (¬1) ومفهومه: أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا، بل جزم إبراهيم النَّخَعي على أنه: (لم يكن أحد من أصحاب محمد رسول -صلى اللَّه عليه وسلم- يورث أخًا لأم مع جد) (¬2). وكذلك الشعبي قال: (من زعم إن أحدًا من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ورث إخوة من أم مع جد؛ فقد كذب) (¬3).
وقال استبعد ابن قدامة الرواية عن ابن عباس، حيث قال: (وهذا بعيد جدًا، فإن ابن عباس يسقط الإخوة كلهم بالجد، فكيف يورث ولد الأم مع الأب، ولا خلاف بين أهل العلم في أن ولد الأم يسقطون بالجد، فكيف يرثون مع الأب) (¬4).
[242 - 50] الجد الأعلى يحجب بالأب أو جد أدنى منه
• المراد بالمسألة: أن الأب يحجب الجد، والجد الأقرب يحجب الأبعد.
مثاله: لو مات رجل عن: أب، وجد، وزوجة، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، والجد محجوب بالأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات كما أن الأب يحجب الأجداد] (¬5).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع العلماء على أن الجد لا يرث مع الأب وأن الابن يحجب أباه] (¬6) الشربيني (977 هـ) قال: [والجد أبو الأب،
¬__________
(¬1) سبق تخريجه.
(¬2) سبق تخريجه.
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) انظر: المغني (9/ 7).
(¬5) نقله ابن القطان في: الإقناع في مسائل الإجماع (3/ 1432).
(¬6) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 60).