كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

وإن علا لا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت بالإجماع؛ لأن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده إلا أولاد الأم] (¬1).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [(يسقط الأجداد بالأب) إجماعًا] (¬2). وقال: [(و) يسقط (الأبعد) من الأجداد (بالأقرب) كذلك: بلا نزاع بين أهل العلم] (¬3) وقال: [والجد لأب لا يحجبه غير الأب إجماعًا] (¬4).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬5).
قال الجويني (478 هـ): والجد أب الأب لا يحجبه أحد إلا الأب، وإذا ترتب الأجداد، فالقريب يحجب البعيد (¬6).
قال الموصلي (683 هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (¬7).
قال القرافي (684 هـ): ولا يحجب الجد إلا الأب، والجد يحجب الأجداد الأبعد منه (¬8).
قال البهوتي (1051 هـ): ويسقط الجد بالأب إجماعًا لأنه يدلي به، ويسقط كل جد أعلى بمن هو أقرب منه لإدلائه به (¬9)
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): السدس فرض سبعة أصناف: . . . وللجد الصحيح وهو الذي لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى مع الولد أو ولد الابن وعدم الأب لأنه يقوم مقامه (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(¬2) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 117).
(¬3) انظر: المصدر السابق (6/ 118).
(¬4) انظر: المصدر السابق (6/ 96).
(¬5) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 96)، اللباب في شرح الكتاب (4/ 191).
(¬6) نهاية المطلب، 9/ 32.
(¬7) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 94.
(¬8) الذخيرة، 13/ 42.
(¬9) كشاف القناع، 4/ 357.
(¬10) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 191.

الصفحة 608