كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

المرداوي (885 هـ) قال: [في كلامه على ميراث الأم: أما مع وجود الولد أو ولد الابن؛ فإن لها السدس بالنص والإجماع] (¬1) عبد الرحمن بن قاسم (392 هـ) قال: [(وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن) ذكرًا أو أنثى، واحدًا أو متعددًا، وهذا بإجماع أهل العلم] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والشافعية (¬4).
قال الماوردي (450 هـ): اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال: . . . والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث، وحجبها عن الثلث إلى السدس يكون بصنفين: أحدهما: الولد أو ولد الابن (¬5).
قال العمراني (558 هـ): فأما الأم فلها ثلاثة فروض: . . . أحدها: أن يكون معها ولد ذكر أو أنثى، أو ولد ابن ذكر أو أنثى وإن سفل، فلها السدس (¬6).
قال الموصلي (683 هـ): الأم ولها ثلاثة أحوال: السدس مع الولد وولد الابن واثنين من الإخوة والأخوات من أيّ جهة كانوا (¬7).
قال البهوتي (1051 هـ) وللأم أربعة أحوال: . . . فإذا كانت مع الولد ذكر أو أنثى واحدًا أو متعددا أو مع ولد الابن كذلك. . . فلها سدس (¬8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي
¬__________
(¬1) انظر: الإنصاف (7/ 231).
(¬2) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 103).
(¬3) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 89)، واللباب في شرح الكتاب (4/ 190).
(¬4) انظر: الحاوي الكبير (8/ 98).
(¬5) الحاوي الكبير (8/ 98).
(¬6) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38 - 39.
(¬7) الاختيار لتعليل المختار (5/ 89).
(¬8) كشاف القناع، 4/ 350.

الصفحة 610