كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن نصيب الأم الثلث، في حال عدم وجود الولد، فإن كان ولد أو ولد ولد فتأخذ السدس (¬1).
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في المسألة عن: مجاهد (¬2).
فهو يرى أن الأم لا تحجب عن الثلث إلى السدس بولد الابن (¬3).Rصحة الإجماع في أن الولد وولد الابن يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، وأما خلاف مجاهد فهو مسبوق بالإجماع على ذلك.
[244 - 52] الثلاثة من الأخوة لأم يحجبون أمهم عن الثلث إلى السدس والواحد لا يحجبها
• المراد بالمسألة: ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:
الأول: عدم الفرع الوارث.
والثاني: عدم الجمع من الأخوة من أي جهة.
والثالث: وأن لا تكون المسألة إحدى الغراوين (¬4)، فإذا شاركها ثلاثة إخوة فأكثر حجبوها عن الثلث إلى السدس.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [ولا خلاف في أنها لا ترد عن الثلث إلى السدس بأخ واحد، أو أخت واحدة، ولا في أنها ترد إلى السدس بثلاثة من الإخوة كما ذكرنا؛ إنما الخلاف في ردها إلى السدس
¬__________
(¬1) انظر: بداية المجتهد (2/ 342).
(¬2) انظر: الحاوي الكبير (8/ 98).
(¬3) انظر: الاستذكار (15/ 394)، والحاوي الكبير (8/ 98)، وبداية المجتهد (4/ 189).
(¬4) المسألتين الغراوين هما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فإن الأم تأخذ في الحالتين ثلث الباقي. سميت لاشتهارهما كالكوكب الأغر، أو لأن الأم غرت، فقيل لها الثلث، وتسمى بالعمريتين لقضاء عمر بن الخطاب فيهما.
انظر: بداية المجتهد (2/ 343)، الذخيرة (13/ 56)، ومغني المحتاج (3/ 9)، ومنار السبيل (2/ 60).