كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
السرخسي (483 هـ) قال في معرض كلامه على ميراث الأم: [والسدس لها مع وجود الأخوة بقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] ولا خلاف أن فرضيتها السدس مع الولد ذكرًا كان أو أنثى؛ لأن اسم الولد حقيقة لهما، فأما مع الإخوة؛ فقد اختلفوا في فصول بعدما اتفقوا أن الذكور والأناث في هذا الحكم سواء عند الاختلاط، وعند الانفراد حتى أن فرضها السدس مع الأخوات المفردات كما في الذكور المنفردين، وكما مع الذكور مع الإناث عند الاختلاط] (¬1).
ابن رشد (595 هـ) قال: [وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: 11] واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الأخوة] (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وجملة ذلك أن للأم ثلاثة أحوال: حال ترث فيها الثلث بشرطين: أحدهما: عدم الولد، وولد الابن، من الذكور والإناث. والثاني: عدم الابنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من أي الجهات كانوا، ذكورًا وإناثًا، أو ذكورًا أو إناثًا، فلها في هذه الحال الثلث، بلا خلاف نعلمه بين أهل العلم] (¬3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن أخوين فصاعدًا ذكرانًا كانوا أو إناثًا من أب وأم، أو من أب أو من أم يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس] (¬4) الشربيني (977 هـ) قال: [والمراد بالإخوة اثنان فأكثر إجماعًا قبل إظهار ابن عباس الخلاف] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن تيمية (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط (29/ 144).
(¬2) انظر: بداية المجتهد (2/ 342).
(¬3) انظر: المغني (9/ 18).
(¬4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 63).
(¬5) انظر: مغني المحتاج (3/ 10).
(¬6) انظر: الاختيارات، البعلي (ص 337)، وانظر: مجموع الفتاوى (31/ 358).