كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (¬1).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن إجماعًا. ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث وإن نزل ذكرًا كان أو أنثى واحدًا أو متعددًا الربع إجماعًا سواء كان الولد منه أو من غيره (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3)، والحنابلة (¬4).
قال العمراني (558 هـ): فأما الزوج فله فرضان النصف مع عدم الولد أو ولد الابن. . . (¬5). قال الزيلعي (743 هـ): وللزوج النصف، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الربع (¬6).
قال البهوتي (1051 هـ): فللزوج الربع إن كان لها ولد ذكر أو أنثى منه أو من غيره لم يقم به مانع أو ولد ابن وإن سفل أبوه بمحض الذكور وله النصف مع عدمهما أي عدم الولد وولد الابن (¬7).
قال الدردير (1201 هـ): فالنصف لخمسة: الزوج يرثه من زوجته عند عدم الفرع الوارث ذكرًا أو أنثى أو ولد الولد كذلك وإن سفل -كان الولد منه أو من غيره-. . . (¬8)
¬__________
(¬1) انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9).
(¬2) حاشية الروض المربع، (6/ 92 - 93).
(¬3) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 188 - 189)، وحاشية رد المحتار (6/ 770).
(¬4) انظر: المغني (9/ 21)، وحاشية الروض المربع (6/ 92 - 93).
(¬5) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 38.
(¬6) تبيين الحقائق، 6/ 233.
(¬7) كشاف القناع، 4/ 342.
(¬8) الشرح الصغير، 4/ 620.

الصفحة 621