كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الثلاث أو الأربع من الربع إلى الثمن. . وكله بجميع أحكامه التي ذكرناها، إجماع من الأئمة -رضي اللَّه عنهم- إلا ما بيناه] (¬1).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وفرض الزوجة والزوجات الربع مع عدم ولد الزوج وولد ابنه، والثمن مع الولد أو ولد الابن الواحد والأربع سواء بإجماع أهل العلم] (¬2).
النووي (676 هـ) قال: [وللزوجة الربع؛ إذا لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن، والثمن إن كان له ولد أو ولد ابن منها أو من غيرها، والزوجات يشتركن في الربع والثمن بالإجماع] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬4)، والشافعية (¬5).
قال الجويني (478 هـ): والثمن فرض صنف واحد: وهن الزوجات إذا كان للزوج ولد، أو ولد ابن (¬6).
قال العمراني (558 هـ): وأما الزوجة: فلها الربع من زوجها إذا لم يكن له ولد ولا ولد ابن وإن سفل، ولها منه الثمن إذا كان له ولد أو ولد ابن وإن سفل ذكرًا كان أو أنثى. . . وللزوجتين والثلاث والأربع ما للزوجة الواحدة (¬7).
قال الزيلعي (743 هـ): للزوجة نصف ما للزوج فيكون لها الربع، ومع الولد أو ولد الابن وإن سفل الثمن (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 85).
(¬2) انظر: المغني (9/ 21).
(¬3) انظر: روضة الطالبين (6/ 8 - 9).
(¬4) انظر: اللباب في شرح الكتاب (4/ 189)، وحاشية رد المحتار (6/ 770).
(¬5) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 38)، ونهاية المطلب (9/ 15).
(¬6) نهاية المطلب (9/ 17).
(¬7) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 38).
(¬8) تبيين الحقائق، 6/ 233.