كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
أقرب منها] (¬1).
الماوردي (450 هـ) قال: [لاخلاف أن الجدات لا يوثن مع الأم سواء من كن منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم منهن] (¬2)
السرخسي (483 هـ) قال: [الأم تحجب الجدات أجمع بالاتفاق سواء كانت من قبلها أو من قبل الأب] (¬3).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الأم تحجب الجدات من جميع الجهات] (¬4). الشربيتي (977 هـ) قال: [أو الأم أي: تحجب الجدة للأب أيضًا بالإجماع؛ فإنها تستحق بالأمومة، والأم أقرب منها] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والمالكية (¬7)، والحنابلة (¬8).
قال الجويني (478 هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (¬9).
قال السرخسي (483 هـ): القربى من الجدات أولى بالسدس من البعدى سواء كانت من جانب الأم أو من جانب الأب (¬10). قال الخرشي (1101 هـ): والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقًا (¬11).
قال الدردير (1201 هـ): وتحجب الجدة مطلقًا لأم أو لأب بالأم لإدلاء التي من جهة الأم بالأم (¬12). قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وكل
¬__________
(¬1) انظر: مراتب الإجماع (ص 178).
(¬2) الحاوي الكبير، 8/ 94.
(¬3) المبسوط، 29/ 169.
(¬4) المغني (9/ 55).
(¬5) انظر: مغني المحتاج (3/ 12).
(¬6) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 783).
(¬7) انظر: الخرشي على مختصر خليل (8/ 201).
(¬8) انظر: المغني (9/ 55).
(¬9) نهاية المطلب، 9/ 33.
(¬10) المبسوط، 29/ 168.
(¬11) الخرشي على مختصر خليل (8/ 201).
(¬12) الشرح الصغير، 4/ 650.