كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
جدة تحجب أمها (¬1).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقًا وتسقط البعدى من كل جهة بالقربى (¬2).
• يستند الإجماع إلى: أن الجدات يرثن بالولادة، فالأم أولى لمباشرتها الولادة، ويلزم من كون الأم هي التي باشرت الولادة: أن يكون الميراث لها فقط دون أمها (¬3).Rصحة الإجماع في أن الأم تحجب الجدة.
[250 - 58] الجد يحجب الأعمام
• المراد بالمسألة: أن الجد من جهة الأب يحجب الأعمام، لأن الجد ينزل منزلة الأب مع الأخوة، فيحجب الجدُّ الأعمام، لأن له قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وعم، فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إلى الجد تعصيبًا، لأن العم محجوب بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على ألَّا يورثوا الأعمام مع الجد كما لا يُورَّثون مع الأب] (¬4).
البغوي (516 هـ) قال: [وفي النسب الجد وأب الجد، وإن علا أولى من ابن الأخ والعم بالاتفاق] (¬5). ابن رشد (595 هـ) قال [والجد يحجب الأعمام بإجماع] (¬6).
¬__________
(¬1) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 200.
(¬2) حاشية الروض المربع، 6/ 107.
(¬3) انظر: بداية المجتهد (2/ 349)، وحاشية الروض المربع (6/ 118).
(¬4) انظر: المحلى (8/ 328).
(¬5) انظر: شرح السنة (4/ 366). وانظر: شرح السنة (8/ 349).
(¬6) انظر: بداية المجتهد (2/ 352).