كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

النووي (676 هـ) قال: [ولا خلاف أن الجد أولى من العم] (¬1).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [لما أجمع المسلمون على أن الجد أولى من الأعمام كان الجد الأدنى أولى من الإخوة وهذه حجة مستقلة تقتضي ترجيح الجد على الإخوة] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬3).
قال الجويني (478 هـ): والعم من الأب والأم يحجبه هؤلاء (ذكرهم سابقا وفيهم الجد) (¬4). قال القرافي (684 هـ): العم لا يرث مع الجد أصلًا (¬5).
قال عبد الغني الميداني (1298 هـ): وأقرب العصبات البنون ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد ثم بنو الأب وهم الإخوة ثم بنو الجد وهم الأعمام. . . وهكذا لأنهم في القرب والدرجة على هذا الترتيب فيكونون في الميراث كذلك (¬6).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط بأب الأب وإن علا كل عم لأبوين أو لأب، وكل ابن عم لأبوين أو لأب وإن نزل لقرب أبي الأب إلى الميت (¬7).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: أن الجد ينزل منزلة الأب مع
¬__________
(¬1) انظر: روضة الطالبين (6/ 22).
(¬2) انظر: منهاج السنة النبوية (5/ 506)، وقال في منهاج السنة (5/ 505): [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة]، وقال أيضًا في منهاج السنة (5/ 505): [وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة].
(¬3) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 783).
(¬4) نهاية المطلب، 9/ 33.
(¬5) الذخيرة، 13/ 62.
(¬6) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 193.
(¬7) حاشية الروض المربع، 6/ 119.

الصفحة 627