كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الأخوة، وذلك لقربه من الميت، فهو أصل، وقرابته قرابة إيلاد وبعضية وجزئية كالأب، وأما الأعمام فهم حواشي.Rصحة الإجماع في أن الجد يحجب الأعمام.

[251 - 59] الجد أولى من الإخوة لأم
• المراد بالمسألة: أن الجد الذي من قبل الأب، إذا وجد معه إخوة من الأم؛ فإنه يحجبهم عن الميراث.
مثاله: لو مات رجل عن: جد، وثلاثة أخوة لأم، فالمسألة من (ستة أسهم) فللجد السدس (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) ترد إليه تعصيبًا، وأما الأخوة لأم فمحجوبون بالجد.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [وأجمعوا على توريث الجد مع البنين الذكور، وعلى أن الإخوة لا يرثون معه هنالك شيئًا] (¬1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [وما أعلم أحدًا من علماء المسلمين جعل الأخ أولى من الجد، وحجب الجد بالإخوة، بل هم على أن الجد أولى منهم مجتمعون على حسب ما وصفنا من أصولهم] (¬2).
ابن تيمية (728 هـ) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الجد الأعلى يقدم على الأعمام فكذلك الجد الأدنى يقدم على الإخوة] (¬3) وقال: [وقد اتفق المسلمون على أن الجد أبا الأب أولى من الأعمام؛ فيجب أن يكون الجد أبو الأب أولى من الإخوة] (¬4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [الجد أبو الأب وإن علا وارث بلا خلاف بين أهل العلم. وقال: إن اجتمع الجد مع الإخوة أو الأخوات أسقطهم
¬__________
(¬1) انظر: المحلى (8/ 327).
(¬2) انظر: الاستذكار (15/ 467).
(¬3) انظر: منهاج السنة (5/ 505).
(¬4) انظر: المصدر السابق (6/ 96).

الصفحة 628