كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

بالإجماع] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬2).
قال الجويني (478 هـ): والأخ من الأم يحجبه: . . . . والجد (¬3) قال الموصلي (683 هـ): الجد بمنزلة الأب عند عدمه يرث معه من يرث مع الأب، ويسقط به من يسقط بالأب (¬4).
قال الخرشي (1101 هـ): فالحاصل أن الأخ للأم يسقط بستة. . . . وبالأب والجد وإن علا (¬5). قال الدردير (1201 هـ): وحجبوا أي حجبهم الجد لأن الإخوة للأم يحجبون بستة بالجد. . . . (¬6)
قال عبد الغني الميداني (1292 هـ): ويسقط ولد الأم أي الأخ من الأم بأربعة أصناف بالولد مطلقًا وولد الابن مطلقًا وإن سفل بمحض الذكور، والأب والجد الصحيح وإن علا (¬7).
قال عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ): ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا (¬8).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى: القياس الصحيح على الأب (¬9).Rصحة الإجماع في أن الجد يحجب الأخوة لأم (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 116).
(¬2) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 101).
(¬3) نهاية المطلب، 9/ 32.
(¬4) الاختيار لتعليل المختار (5/ 101).
(¬5) الخرشي على مختصر خليل، 8/ 201.
(¬6) الشرح الصغير، 4/ 622.
(¬7) اللباب في شرح الكتاب، 4/ 192.
(¬8) حاشية الروض المربع، 6/ 119.
(¬9) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 89)، والمغني (9/ 66)، وكشاف القناع (4/ 343).
(¬10) قال ابن عبد البر، في الاستذكار (15/ 467): [إلا فرقة من المعتزلة منهم ثمامة بن أشرس فإنهم حجبوا الجد بالأخ، ورووا فيه عن عمر شيئًا لا يصح، وشذوا عن جماعة المسلمين، وخالفوا سبيلهم فلم ينشغل بهم].

الصفحة 629