كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
[252 - 60] الجدة التي لا ترث هي من يدخل في نسبتها للميت جد غير صحيح
• المراد بالمسألة: يفرق الفقهاء بين الجدة التي ترث، والجدة التي لا ترث بضابط، فالجدة التي ترث هي: من لا يتخلل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنتين، كأم أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وأم أم الأب، وأم الأم. فإن دخل في نسبتها إلى الميت جد غير صحيح فهي جدة غير صحيحة لا ترث؛ كأم أبي الأم، وأم أبي أم الأب، لأن كل أب يدلي إلى الميت بأنثى فهو جد غير وارث، ومن يدلي به يكون غير وارث أيضًا ذكرًا كان أم أنثى.
مثاله: لو مات رجل عن: أم أم، وأم أب، وأم أبي الأم، وعم، فالمسألة من (ستة) فللجدتين: أم الأم وأم الأب السدس بينهن (سهم واحد) والباقي (خمسة أسهم) للعم، وأما أم أبي الأم، فمحجوبة؛ لأنها أدلت بذكر بين أنثيين.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [وروي عن ابن عباس أنه ورث الجدات وإن كثرن، إذا كن في درجة واحدة، إلا من أدلت بأب غير وارث؛ كأم أب الأم، قال ابن سراقة: وبهذا قال عامة الصحابة إلا شاذًّا] (¬1). وقال: [وأجمع أهل العلم على أن الجدة المدلية بأب غير وارث لا ترث، وهي كل جدة أدلت بأب بين أمين كأم أبي الأم] (¬2).
الشربيني (977 هـ) قال: [ومن أدلَتْ بذكر بين أنثيين كأم أبي الأم؛ فلا ترث كما لا يرث ذلك الذكر، وحكى ابن المنذر فيه الإجماع] (¬3)
المطيعي (1354 هـ) قال: [وأما أم أب الأم فإنها غير وارثة، وهو قول الفقهاء كافة] (¬4).
¬__________
(¬1) انظر: المغني (9/ 56).
(¬2) انظر: المصدر السابق (9/ 57).
(¬3) انظر: مغني المحتاج (3/ 16).
(¬4) انظر: المجموع شرح المهذب (التكملة الثانية) (16/ 76).