كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
جدات السدس) (¬1).
• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، وهنَّ اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
الثاني: عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال: (أعطى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ثلاث جدات: السدس اثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم) (¬2).
• وجه الاستدلال: أنه دليل على أن الجدات الوارثات ثلاث فقط، اثنتان من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف عن: ابن عباس، وجابر بن زيد، ومجاهد، وابن سيرين، أنهم قالوا: إن: (الجدة أم أبي الأم ترث) (¬3).Rعدم صحة الإجماع في أن الجدة المدلية بالجد الرحمي لا ترث، وذلك للخلاف في المسألة.
[253 - 61] الإخوة الأشقاء أو لأب لا يرثون مع الابن وابنه وإن نزل ولا مع الأب
• المراد بالمسألة: أن الفرع الوارث الذكر وهو: الابن، وابنه، وإن نزل، والأصل الوارث الذكر وهو الأب فقط، يحجبون الإخوة الأشقاء والأخوة لأب، فلا يرثون في حال وجودهم.
مثاله: لو مات رجل عن: أب، وزوجة، وأخ شقيق، فالمسألة من (أربعة أسهم) للزوجة الربع (سهم واحد) والباقي (ثلاثة أسهم) للأب، وأما الأخ الشقيق فمحجوب بالأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الإخوة من
¬__________
(¬1) رواه: سعيد بن منصور في سننه، باب الجدات، برقم (79).
(¬2) رواه: الدارقطني في سننه، كتاب الفرائض (4/ 90).
(¬3) رواه: ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب الفرائض مجموع الآثار في (16/ 293 وما بعدها)، وانظر: الإشراف على مذاهب العلماء، ابن المنذر (4/ 337)، المغني (9/ 57).