كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
والأب والزوج فقط (¬1).
قال الموصلي (683 هـ): ستة لا يحجبون أصلًا: الأب والابن والزوج والأم والبنت والزوجة، ومن عدا هؤلاء فالأقرب يحجب الأبعد (¬2).
قال القرافي (684 هـ): كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (¬3). قال ابن مفلح (884 هـ): إذا اجتمع الوارثون من الرجال لم يرث منهم إلا الأب والابن والزوج (¬4). قال الدردير (1201 هـ): وإن اجتمع جميع الذكور فلا يرث منهم إلا ثلاثة الزوج والابن والأب (¬5).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن: كل من كان بينه وبين الميت ذكر هو أصله فإنه يحجب عن الميراث بسببه، وأما الزوج فللنص.Rصحة الإجماع في أنه لو ماتت امرأة عن زوج، وابن، وأب، وابن ابن، وجد، فإن الزوج والابن والأب هم الذين يرثون فقط، وأما الجد فمحجوب بالأب، وأما ابن الابن، فمحجوب بالابن.
[257 - 65] أن الابن، والبنت، والأب، والأم، والزوج، والزوجة، إذا اجتمعوا فإنهم يرثون الميت، ولا يحجب بعضهم بعضا حجب حرمان
• المراد بالمسألة: أن ولد الميت لما كان أقوى الورثة، فإن هناك من الورثة من لا يتأثرون بوجوده، فيرثون معه، ولا يحجبون بسببه حجب حرمان، وإنما حجب نقصان، وهم: البنت، والأب، والأم، والجد إذا لم يوجد الأب، والزوج، والزوجة.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا أن الولد الذكر لا
¬__________
(¬1) روضة الطالبين، 6/ 5.
(¬2) الاختيار لتعليل المختار (5/ 94).
(¬3) الذخيرة، 13/ 67.
(¬4) المبدع في شرح المقنع (6/ 117).
(¬5) الشرح الصغير (4/ 619).