كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

يرث معه أحد، إلا الأبوان، والجد للأب، والجدة للأم والأب، والزوج والزوجة والابنة فقط، واتفقوا أن كل من ذكرنا يرث مع الولد الذكر، واتفقوا أنه ليس للابن الذكر إلا ما فضل عن الزوج والزوجة والأبوين والجد والجدتين] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5).
قال القرافي (684 هـ): كل وارث يمكن أن يسقط إلا أربعة: الأبوان والزوجان والأبناء والبنات (¬6) قال الخطيب الشربيني (977 هـ): الأب والابن والزوج لا يحجبهم أحد (¬7).
قال البهوتي (1051 هـ): وحجب الحرمان لا يدخل على خمسة من الورثة: الزوجين والأبوين والولد، وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى (¬8).
قال الدردير (1201 هـ): لا يحجب الأبوان أي حجب حرمان، والزوجان والولدان للميت ذكرًا كان أو أنثى (¬9).
قال ابن عابدين (1252 هـ): ولا يحرم ستة من الورثة بحال البتة الأب والأم والابن والبنت أي الأبوان والولدان والزوجان (¬10).
¬__________
(¬1) انظر: مراتب الإجماع (ص 182).
(¬2) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 779 - 780).
(¬3) انظر: الشرح الصغير (4/ 649).
(¬4) انظر: مغني المحتاج (3/ 11).
(¬5) انظر: المغني (9/ 64)، وكشاف القناع (4/ 357)، والمبدع في شرح المقنع (6/ 117)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 462).
(¬6) الذخيرة، 13/ 67.
(¬7) مغني المحتاج (3/ 11).
(¬8) كشاف القناع (4/ 356 - 357)
(¬9) الشرح الصغير (649/ 4).
(¬10) حاشية رد المحتار (6/ 779 - 780).

الصفحة 645