كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الفصل الثاني: مسائل الإجماع في باب الوديعة
[20 - 1] حكم حفظ الوديعة: الجواز
• المراد بالمسألة: الوديعة: فعيلة بمعنى مفعولة، يقال: أودعت زيدًا مالًا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة، وجمعها: ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة، أو أخذته منه وديعة، فيكون الفعل من الأضداد، لكن الفعل في الدفع أشهر، واستودعته مالًا: دفعته له وديعة يحفظه (¬1).
وفي اصطلاح الفقهاء: المال المدفوع إلى من يحفظه بلا عوض (¬2).
• والمراد بالمسألة: جواز الإيداع والاستيداع، فللإنسان أن يودع من غيره، وللآخر أن يودعه، وذكر الفقهاء أن الوديعة من عقود التبرعات، وأن الأصل في ذلك الجواز والحل.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [أجمع أهل العلم على أن الأمانات مؤداة إلى أربابها: الأبرار منهم والفجار] (¬3). العمراني (558 هـ) قال: [إن الأمة أجمعت على جواز الإيداع] (¬4). ابن قدامة (620 هـ) قال: [أجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (¬5). القرافي (684 هـ) قال: [وأجمعت الأئمة في جميع الأمصار والإعصار على
¬__________
(¬1) المصباح المنير (ص 536)، المطلع على أبواب المقنع (ص 279).
(¬2) انظر: أنيس الفقهاء (1/ 92)، التعريفات (325).
(¬3) الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 330)، الإجماع (ص 146).
(¬4) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 6/ 472.
(¬5) المغني (9/ 256).

الصفحة 65