كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشوكاني.
قال الجويني (478 هـ): والجدة أم الأم لا يحجبها إلا الأم (¬1)
قال الموصلي (683 هـ): وتسقط جميع الجدات بالأم، وتسقط الأبويات بالأب (¬2).
قال القرافي (684 هـ): الأب لا يسقط الجدة أم الأم (¬3).
قال الشوكاني (1250 هـ): والأب يسقط الجدات من جهته والأم من الطرفين (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (¬5).
• وجه الاستدلال: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بإلحاق الفرائض بأهلها، والجدة من الأم لا يحجبها إلا الأم، فإذا فقدت الأم قامت مقامها (¬6).Rصحة الإجماع في أن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، وأنها ترث معه إذا لم توجد الأم.
[261 - 69] الأنبياء عليهم السلام لا يورثون وما تركوه فهو صدقة
• المراد بالمسألة: أن الأنبياء عليهم السلام لا يورثون من جهة المال، وأن ما تركوه من مال فهو صدقة وليس ميراثًا.
• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (560 هـ) قال: [وأجمعوا على أن الأنبياء صلوات اللَّه عليهم وسلامه لم يورثوا، وأن الذي خلفوه صدقة مصروفة في
¬__________
(¬1) نهاية المطلب، 9/ 33.
(¬2) الاختيار لتعليل المختار، 5/ 96.
(¬3) الذخيرة، 13/ 63.
(¬4) نيل الأوطار، 6/ 176.
(¬5) سبق تخريجه.
(¬6) انظر: الحاوي الكبير (8/ 94)، والمغني (9/ 59).