كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
• من نقل الإجماع: السرخسي (483 هـ) قال: [أصحاب المواريث بالاتفاق صنفان: أصحاب الفرائض والعصبات] (¬1) ابن هبيرة (560 هـ) قال: [فهؤلاء المجمع على توريثهم، وهم على ضربين: عصبة، وذوي فروض] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: المالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
قال الماوردي (450 هـ): والورثة على أربعة أقسام:
أحدها: من يأخذ بالتعصيب وحده، فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. . .
والقسم الثاني: من يأخذ بالفرض وحده. . .
والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب تارة. . .
والقسم الرابع: من يأخذ بالفرض تارة، وبالتعصيب تارة أخرى، وبهما في الثالثة. . . (¬5)
قال الجوبني (478 هـ): التوريث بالتعصيب والفرض (¬6).
قال البهوتي (1051 هـ): والوارث ثلاثة: ذو فرض أي نصيب مقدر شرعًا لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول وعصبات يرثون بلا تقدير وذو رحم يرثون عند عدم العصبات (¬7).
قال الدردير (1201 هـ): . . . ثم الباقي بعد الوصايا يكون لوارثه فرضًا، أو تعصيبًا، أو هما (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: المبسوط (29/ 174).
(¬2) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 82).
(¬3) انظر: الشرح الصغير (4/ 618).
(¬4) انظر: نهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 14).
(¬5) الحاوي الكبير، 8/ 71 - 72.
(¬6) نهاية المطلب في دراية المذهب (9/ 14).
(¬7) كشاف القناع، 4/ 341.
(¬8) الشرح الصغير (4/ 618).