كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
حسن الإيداع] (¬1).
ابن مفلح (884 هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (¬2) البهوتي (1051 هـ) قال: [والإجماع في كل عصر على جوازها] (¬3). الشوكاني (1255 هـ): [الوديعة. . وهي مشروعة إجماعًا] (¬4) المطيعي (1354 هـ): [وأما الإجماع فأجمع علماء كل عصر على جواز الإيداع والاستيداع] (¬5) عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وأجمعوا في كل عصر على جوازها للأمر بأدائها في الكتاب والسنة] (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬7)، وابن حزم من الظاهرية (¬8).
قال الماوردي: (فإذا قبل الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيها) (¬9). وقال ابن حزم: (ومن البر حفظ مال المسلم أو الذمي) (¬10). وقال السرخسي: (الايداع عقد جائز) (¬11). قال الخطيب الشربيني: (أحكام الوديعة ثلاثة: الأول: الجواز. . .) (¬12).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة, منها:
الأول: قوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
¬__________
(¬1) الذخيرة (9/ 138)، وقال في موضع آخر (9/ 138): [وهو عقد أمانة إجماعًا، لأن القبض فيه لمصلحة الدافع].
(¬2) المبدع في شرح المقنع، (5/ 233).
(¬3) اكشاف القناع، (4/ 141).
(¬4) نيل الأوطار (5/ 296).
(¬5) المجموع شرح المهذب (التكملة) (14/ 173)، وقال في موضع آخر: [اتفق الأئمة كلهم على أن الوديعة من القرب المندوب إليها]. وقال (14/ 174): [اتفقوا على أن حفظها فيه ثواب].
(¬6) حاشية الروض المربع، 5/ 456.
(¬7) المبسوط (11/ 108).
(¬8) المحلى (8/ 276).
(¬9) الحاوي الكبير، (8/ 356).
(¬10) المحلى (8/ 276).
(¬11) المبسوط، (11/ 108).
(¬12) مغني المحتاج، (3/ 81).