كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الوارثون خمسة عشر. . فذكرهم، ثم قال: والنساء الوارثات عشر: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة للأب، والجدة للأم وإن علتا، والأخت للأبوين، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، والمعتقة] (¬1).
القرافي (684 هـ) قال: [قال ابن يونس: المجمع على توريثه من الرجال خمسة عشر. . فذكرهم، ثم قال: ومن النساء عشرة: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة للأم، والجدة للأب، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم، والزوجة، ومولاة النعمة] (¬2).
قال ابن مفلح (884 هـ): والمجمع على توريثهم. . . . ومن الإناث سبع البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والمرأة ومولاة النعمة (¬3).
الشربيني (977 هـ) قال: [المجمع على إرثهن (من النساء سبع) بالاختصار وعشر بالبسط، وهن: (البنت وبنت الابن إن سفل) أي: الابن، ووقع في بعض نسخ المحرر: وإن سلفت، وليس بجيد لدخول بنت بنت الابن، وليست بوراثة؛ لكن يلزم على عبارة المصنف عودُ الضمير على المضاف إليه، والمتعارف عوده للمضاف (والأم والجدة) من قبل الأم والأب وإن علت (والأخت) من جهاتها الثلاث (والزوجة والمعتقة) وهي من صدر منها العتق، أو ورثت به كما مر] (¬4).
قال البهوتي (1051 هـ): والمجمع على توريثهن من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن سفل، أبوها بمحض الذكور، والأم والجدة من قبلها. . . والأخت من كل جهة أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم، والزوجة. . . وموالاة النعمة، وهي المعتقة ومتعقتها وإن علت (¬5).
فال عبد الغني الميداني (1298 هـ): المجمع على توريثهم. . . ومن
¬__________
(¬1) انظر: روضة الطالبين (6/ 4).
(¬2) انظر: الذخيرة (13/ 39).
(¬3) المبدع في شرح المقنع، 6/ 115 - 116.
(¬4) انظر: مغني المحتاج (3/ 5).
(¬5) كشاف القناع، 4/ 341.