كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الإناث سبع: البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت والزوجة ومولاة النعمة (¬1).
المطيعي (1354 هـ) قال: [وأما النساء المجمع على توريثهن فعشر. .] (¬2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [ومن النساء المجمع على توريثهن سبع بالاختصار، وعشر بالبسط] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: ابن حزم من الظاهرية (¬4).
قال الماوردي (450 هـ): والوارثات من النساء سبع: البنت وبنت الابن وإن سفلت والأم والجدة وإن علت والأخت والزوجة ومولاة النعمة (¬5).
قال ابن حزم (456 هـ): ولا يرث من النساء إلا الأم والجدة والابنة وابنة الابن وابنة ابن الابن وهكذا ما وجدت، ولا ترث ابنة ابنة ولا ابن ابنة، والأخت الشقيقة أو للأب أو للأم، والزوجة والمعتقة ومعتقة المعتقة وهكذا ما علا (¬6).
قال الدردير (1201 هـ): والوارثات من النساء سبع بطريق الاختصار: البنت وبنت الابن والأم والجدة مطلقًا والأخت مطلقًا والزوجة وذات الولاء أي المعتقة (¬7)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
¬__________
(¬1) اللباب في ثرح الكتاب، 4/ 186 - 187.
(¬2) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 55).
(¬3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 90).
(¬4) انظر: المحلى (9/ 253).
(¬5) الحاوي الكبير، 8/ 71.
(¬6) المحلى (9/ 253).
(¬7) الشرح الصغير، 4/ 619.

الصفحة 667