كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

من طريق الأم، لا من طريق الأب.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب ولا تكون من قِبلِ الأم] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
قال الماوردي (450 هـ): فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه، ولأن اللَّه تعالى قدمهم في الذكر وحجب بهم الأب عن التعصيب حتى صار ذا فرض، ثم بنو البنين لأنهم بعض البنين. . . (¬5).
قال الموصلي (683 هـ): العصبات وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال، وهم نوعان: عصبة بالنسب، وعصبة بالسبب، أما النسبية فثلاثة أنواع: عصبة بنفسه: وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى، وأقربهم جزء الميت وهم بنوه ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أصله وهو الأب، ثم الجد. . . (¬6).
قال ابن مفلح (884 هـ): في الاصطلاح: هو الوارث بغير تقدير، أو من يحرز المال إذا لم يكن معه صاحب فرض، وهم ثلاثة أنواع عصبة بنفسه كالمعتق، وكل ذكر بسبب ليس بينه وبين الميت أنثى كالابن، وعصبة بغيره كالبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت للأب كل بأخيها وعصبة مع غيره كالأخوات مع البنات (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: الإجماع (ص 100).
(¬2) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 92 - 93).
(¬3) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 100).
(¬4) انظر: كشاف القناع (4/ 358).
(¬5) الحاوي الكبير، 8/ 114.
(¬6) الاختيار لتعليل المختار (5/ 92 - 93).
(¬7) المبدع في شرح المقنع، 6/ 145.

الصفحة 673