كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الذكور منهم بالميراث دون الإناث، كبني الأخوة، وكالأعمام وبني الأعمام، وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم لا يرثن منفردات، فلذا لم يرثن مع الذكور. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه] (¬1).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4).
قال الجويني (478 هـ): وغرضنا بذكر العصبات بيان من يستغرق التركة إذا انفرد، وله ما أبقت الفرائض والابن بهذه المثابة وهو كما قال المزني: أولى العصبات، إذ لا يتصور معه عصبة، فإن فرض معه غيره من العصبات فالابن يسقطه ويحجبه أو يرده إلى الفرض (¬5).
قال السرخسي (483 هـ): أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال ولا يستحق بالفريضة جميع المال والعصوبة في كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى الأسباب (¬6).
قال النووي (676 هـ): عصبة بنفسه: وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة، أو بتوسط محض الذكور، وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض، وربما سقطوا (¬7).
قال القرافي (684 هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد، والاثنين والجماعة يقسمونه بالسواء، والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين (¬8).
¬__________
(¬1) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 83 - 84).
(¬2) انظر: المبسوط (29/ 138).، حاشية رد المحتار (6/ 774).
(¬3) انظر: بداية المجتهد (2/ 340)، الذخيرة (13/ 46)، الخرشي على مختصر خليل (8/ 205).
(¬4) انظر: روضة الطالبين (6/ 8).
(¬5) نهاية المطلب، 9/ 81.
(¬6) المبسوط (29/ 138).
(¬7) روضة الطالبين، 6/ 8.
(¬8) الذخيرة (13/ 46).