كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

يستغرق جميع المال، وذلك لأنهم عصبة بالنفس، وضابطهم: كل ذكر لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى غير الزوج، والأخ لأم.
- مثاله: لو مات رجل عن: ابن ابن ابنه فقط، فإن له التركة كلها، لأنه عصبة بالنفس انفرد بالميراث.
• من نقل الإجماع: النووي (676 هـ) قال: [فالابن الواحد يستغرق جميع المال بالإجماع، وكذا جماعة الأبناء يستغرقونه] (¬1). الشربيني (977 هـ) قال: [(الابن) المنفرد (يستغرق المال، وكذا) الابنان (والبنون) إجماعًا في الجميع] (¬2).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬3)، والمالكية (¬4)، والحنابلة (¬5).
قال السرخسي (483 هـ): ثم أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال (¬6). قال ابن رشد (595 هـ): الابن الواحد إذا انفرد فله جميع المال (¬7).
قال الموصلي (683 هـ): العصبات: وهم كل من ليس له سهم مقدر ويأخذ ما بقي من سهام ذوي الفروض، وإذا انفرد أخذ جميع المال (¬8).
قال القرافي (684 هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد (¬9).
قال البهوتي (1051 هـ): العصبة من يرث بغير تقدير لأنه متى لم يكن معه ذو فرض أخذ المال كله، وإن كان معه ذو فرض أخذ الباقي واختص
¬__________
(¬1) انظر: روضة الطالبين (6/ 13).
(¬2) انظر: مغني المحتاج (3/ 13).
(¬3) انظر: المبسوط (29/ 138)، والاختيار لتعليل المختار (5/ 92).
(¬4) انظر: بداية المجتهد (2/ 340)، والذخيرة (13/ 46)، والشرح الصغير (4/ 625).
(¬5) انظر: كشاف القناع (4/ 357)، وشرح منتهى الإرادات (4/ 562).
(¬6) المبسوط (29/ 138).
(¬7) بداية المجتهد (2/ 340).
(¬8) الاختيار لتعليل المختار (5/ 92).
(¬9) الذخيرة (13/ 46).

الصفحة 686