كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

وثبت أن للذكر ضعف هذا، وضعف النصف الجميع (¬1).
قال العمراني (558 هـ): ويعصب الابن أخته وأخواته (¬2) بقوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
قال القرافي (684 هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد، والاثنان والجماعة يقسمونه بالسواء، والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أن الميت إذا خلف أولادًا فإن للذكر مثل حظ الأنثيين.
الثاني: ولأن عقله مثل عقليهما، وشهادته بشهادتيهما، وديته بديتيهما، فله من الإرث مثلهما، وقيل لأنه يتزوج فيعطي صداقًا وهي تأخذ صداقًا، فيزيد بقدر ما يعطي ويبقى له مثل ما أخذت فيستويان (¬4).Rصحة الإجماع في أن الميت إذا خلف أولادًا فإن الذكر يعصب الأنثى، والمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.

[273 - 81] أولاد البنين يقومون مقام البنين ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم
• المراد بالمسألة: أن بني الأولاد يقومون مقام آباءهم في حال فقدهم، فالذكر يقوم مقام أبيه في الميراث، والأنثى تقوم مقام أمها في الميراث.
مثاله: لو مات رجل عن: زوجة، وابن ابن، وبنت ابن، فالمسألة من
¬__________
(¬1) المبسوط (29/ 138 - 139).
(¬2) البيان فى مذهب الإمام الشافعي (9/ 72).
(¬3) الذخيرة، 13/ 46.
(¬4) انظر: الذخيرة (13/ 30).

الصفحة 692