كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [وقد أجمعوا أن بني البنين ذكورًا وإناثًا كالبنين عند فقد البنين إذا استووا في التعدد] (¬1).
الشربيني (977 هـ) قال: [وأولاد الابن وإن نزل إذا انفردوا كأولاد الصلب، فيما ذكر بالإجماع؛ لتنزيلهم منزلتهم، فلو اجتمع الصنفان أي: أولاد الصلب، وأولاد الابن فإن كان من ولد الصلب ذكر منفردًا أو مع غيره؛ حجب أولاد الابن بالإجماع] (¬2).
عبد الرحمن ابن قاسم (1392 هـ) قال: [يقول اللَّه سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11] وهذا حكم العصبات من البنين وبني البنين إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم، أعطي للذكر مثل حظ الأنثيين بلا نزاع بين المسلمين] (¬3). وقال: [دلت السنة على فرض البنتين وبنات الابن بمنزلة البنات عند عدمهن في إرثهن وحجبهن بإجماع أهل العلم] (¬4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [ولد الابن: لإجماعهم على أنه كولد الصلب في الإرث والتعصيب] (¬5). وقال: [الأمة أجمعت على أن ولد البنين يقومون مقام الأولاد ذكورهم كذكور الأولاد وإناثهم كإناثهم] (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬7).
قال السرخسي (483 هـ): وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب (¬8).
قال القرافي (684 هـ): وولد الابن مع عدم الأبناء للصلب كميراث ولد الصلب (¬9).
¬__________
(¬1) انظر: الفتح (12/ 16).
(¬2) انظر: مغني المحتاج (3/ 14).
(¬3) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 126).
(¬4) انظر: المصدر السابق (6/ 111).
(¬5) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 70).
(¬6) انظر: المصدر السابق (16/ 80).
(¬7) انظر: المبسوط (29/ 141).
(¬8) المبسوط (29/ 141).
(¬9) الذخيرة، 13/ 46.

الصفحة 694