كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الميت، فإنهم عصبة، يرثون ما بقي بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم.
مثاله: لو مات رجل عن: جدة، وبنتين، وأخ شقيق، فالمسألة من (ستة أسهم) للجدة السدس (سهم واحد) وللبنتين الثلثان (أربعة أسهم) والباقي (سهم واحد) للأخ الشقيق تعصيبًا.
• من نقل الإجماع: ابن حزم (456 هـ) قال: [واتفقوا فيمن ترك أختًا شقيقة وأخًا لأب؛ فإن للأخت النصف، وللأخ النصف، واتفقوا فيمن ترك أختين شقيقتين وأخًا لأب أن المال بينهم أثلاثًا] (¬1).
ابن عبد البر (463 هـ) قال: [ومن جهة القياس والنظر أن جمهور العلماء -الذي هم الحجة على من شذ عنهم- قد أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات، ولم يراعوا قرب البنات فكذلك الأخوات] (¬2). ابن رشد (595 هـ) قال: [وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع البنات فكذلك الأخوات] (¬3).
الزيلعي (743 هـ) قال: [لأن الأمة أجمعت على أن الأخ يرث تعصيبًا مع الأنثى من الأولاد، أو نقول: اشترط عدم الولد إنما كان لإرث الأخ جميع مالها، وذلك يمتنع بالولد إن كان أنثى] (¬4).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) قال: [أجمعوا على أن الميت لو ترك بنتًا وأخًا لأب؛ كان للبنت النصف، وما بقي الأخ، ومعنى قوله سبحانه وتعالى: إنما هو ولد يحوز المال كله لا الولد الذي لا يحوز] (¬5). وقال: [كما شرط في ميراث الأخ من أخته عدم الولد وقد أجمعوا على أنه يرثها مع البنت] (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنابلة (¬7).
¬__________
(¬1) انظر: مراتب الإجماع (ص 180).
(¬2) انظر: الاستذكار (15/ 419).
(¬3) انظر: بداية المجتهد (2/ 345).
(¬4) انظر: تبيين الحقائق (7/ 484).
(¬5) انظر: الفتح (12/ 14).
(¬6) انظر: الفتح (12/ 25).
(¬7) انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 148).

الصفحة 698