كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

Rعدم صحة الإجماع في أن المودع إذا حفظ الوديعة فتلفت لا ضمان عليه (¬1).

[23 - 4] إذا أمر صاحب الوديعة المودع بحفظها في مكان عينه فحفظها ولم يبخس فتلفت فلا ضمان عليه
• المراد بالمسألة: أنه لا ضمان على المودع إذا التزم بالمكان الذي عينه رب الوديعة، وتلفت فيه الوديعة من غير تفريط ولا تعد.
• من نقل الإجماع: ابن قدامة (620 هـ) قال: [إن رب الوديعة إذا أمر المستودع بحفظها في مكان عينه، فحفظها فيه، ولم يخش عليها فلا ضمان عليه بغير خلاف، (¬2) والبهوتي (1051 هـ) قال: [وإن عيّن صاحبها حرزًا، فجعلها في دونه ضمن، سواء ردها إليه أو لا، لأنه خالفه في حفظ ماله، ومقتضاه أنه إذا حفظها فيما عينه، ولم يخش عليها، فلا ضمان عليه بغير خلاف] (¬3)
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6).
قال السرخسي: (وإذا قال صاحب الوديعة للمودع اخبأها في بيتك هذا، فخبأها في بيت آخر في داره تلك فلا ضمان عليه استحسنًا) (¬7).
¬__________
(¬1) انظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (9/ 131)، ونتائج الأفكار (8/ 485)، والشرح الصغير (4/ 550)، وحاشية الدسوقي (5/ 121)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/ 210)، والبجيرمي على الخطيب (3/ 688)، والحاوي الكبير (8/ 356)، والمبدع في شرح المقنع (5/ 233)، وكشاف القناع (4/ 141)، والواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 502 - 503).
(¬2) المغني (9/ 263).
(¬3) المبدع في شرح المقنع، (5/ 234).
(¬4) البناية في شرح الهداية (9/ 136).
(¬5) الشرح الصغير (4/ 557).
(¬6) الحاوي الكبير (8/ 368).
(¬7) المبسوط، (11/ 121).

الصفحة 73