كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الصحابة، ولم ينكر أحد (¬1).
الثاني: القياس الصحيح على المفلس إذا ضاق ماله، لحديث: (خذوا ما وجدتم) (¬2)، وهذا محض العدل.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-، ومحمد ابن الحنفية، وعطاء، وداود من الظاهرية (¬3).
فقد جاء عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أنه قال: (لا تعول الفريضة) (¬4).
وأفتى بقول ابن عباس: عطاء بن أبي رباح (¬5).Rصحة الإجماع في أنه إذا كان في المسألة عول دخل النقص كل على قدر نصيبه؛ لأن ابن عباس محجوج بالإجماع قبله، وأيضًا حصل الاتفاق بعده، وكان قوله هجره أهل العلم.
* * *
¬__________
(¬1) رواه: البيهقي في السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب العول في الفرائض (6/ 253).
(¬2) رواه: مسلم رقم (1556) وغيره من حديث أبي سعيد الخدرِي -رضي اللَّه عنه-. انظر: إعلام الموقعين، ابن القيم (1/ 82 و 210 - 211) و (2/ 202).
(¬3) انظر: المبسوط (29/ 163)، الذخيرة (13/ 56)، الحاوي الكبير (8/ 130)، والمغني (9/ 28).
(¬4) رواه: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (35).
(¬5) رواه: سعيد بن منصور، كتاب الفرائض، باب في العول، رقم (37).