كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
قال العمراني (558 هـ): وإن مات رجل وخلّف حملًا وارثًا، نظرت: فإن انفصل واستهل صارخًا فإنه يرث، سواء كان فيه روح حال موت مورثه أو كان يومئذ نطفة، لما روى أبو الزبير عن جابر أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه" (¬1). قال الشيخ أبو حامد: ولا خلاف في هذا (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [والثاني: أن تضعه حيًّا، فإن وضعته ميتًا؛ لم يرث في قولهم جميعًا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة، واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا ورث ووُرِث] (¬3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل] (¬4).
ابن حجر العسقلاني (852 هـ) في كلامه على ميراث الطفل قال: [وقد اتفقوا على أن الميراث يجب له ولو كان ابن ساعة؛ فلا فائدة في تخصيصه بالبالغ دون الصغير] (¬5).
الشوكاني (1255 هـ) قال: [والحديثان يدلان على أن المولود إذا وقع منه الاستهلال أو ما يقوم مقامه ثم مات ورثه فرابته وورث هو منهم وذلك مما لا خلاف فيه] (¬6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬7).
قال السرخسي (483 هـ): أعلم بأن الحمل من جملة الورثة إذا علم بأنه
¬__________
(¬1) الترمذي 1032 بنحوه، وابن ماجه في الجنائز 2750 في الفرائض، والحاكم في المستدرك 1/ 363، و 4/ 348 - 349 وصححه، والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 8 - 9 في الجنائز.
(¬2) البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 79).
(¬3) انظر: المغني (9/ 180).
(¬4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 109).
(¬5) انظر: الفتح (5/ 13).
(¬6) انظر: نيل الأوطار (6/ 185).
(¬7) انظر: المبسوط (30/ 50).