كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يَرِث ويُورَث إذا خرج حيًّا فاستهل، وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا لم يُورَّث] (¬1).
قال الجويني (478 هـ): فلو انفصل الحمل الذي كنا نتوقعه ميتًا، لم نورثه وفاقًا (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال في كلامه على ميراث الحمل: [والثاني أن تضعه حيًّا فإن وضعته ميتًا؛ لم ترث في قولهم جميعًا، واختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا استهل صارخًا؛ ورث وَوُرِث] (¬3).
القرطبي (671 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا واستهل وقالوا جميعًا: إذا خرج ميتًا؛ لم يرث] (¬4).
عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [فدل الحديث على أنه لا يرث الحمل إلا إذا ولد حيًا, ولا يرث ميتًا بالاتفاق] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: الحنفية (¬6)، والشافعية (¬7)، وابن حزم من الظاهرية (¬8).
قال ابن حزم (456 هـ): ومن ولد بعد موت موروثه فخرج حيًا كله أو بعضه أقله أو أكثره ثم مات بعد تمام خروجه أو قبل تمام خروجه عطس أو
¬__________
(¬1) انظر: الإجماع (ص 97).
(¬2) نهاية المطلب، 9/ 328.
(¬3) انظر: المغني (9/ 180).
(¬4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 109).
(¬5) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 165).
(¬6) انظر: الاختيار لتعليل المختار (5/ 114).
(¬7) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 79)، وروضة الطالبين (6/ 37).
(¬8) انظر: المحلى (9/ 308).

الصفحة 751