كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• وجه الاستدلال: فيه أن مناط توريث الخنثى من حيث يبول (¬1).
الثاني: عن الحسن بن كثير أنه سمع أباه قال: شهدت عليًّا -رضي اللَّه عنه- في خنثى قال: (انظروا مسيل البول فورثوه منه) (¬2).
الثالث: عن قتادة قال: سجن جابر بن زيد زمن الحجاج فأرسلوا إليه يسألونه عن الخنثى كيف يورث؟ فقال: (تسجنوني، وتستفتوني؟ ! ثم قال: انظروا من حيث يبول فورثه منه قال قتادة فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب قال: فإن بال منهما جميعًا قلت: لا أدري فقال سعيد يورث من حيث يسبق) (¬3).Rصحة الإجماع في أن الخنثى يرث من حيث يبول (¬4).
* * *
¬__________
(¬1) انظر: المغني (9/ 109 - 110)، رد المحتار على الدر المختار (6/ 727).
(¬2) رواه: الدارمي رقم (2970)، والبيهقي، السنن الكبرى, كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى (6/ 261).
(¬3) رواه: البيهقي، السنن الكبرى الفرائض، باب ميراث الخنثى (6/ 261)، وفي معرفة السنن والآثار, كتاب الفرائض، باب ميراث الخنثى، رقم (4019).
(¬4) انظر المسألة في: رد المحتار على الدر المختار (6/ 727)، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (6/ 424)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (3/ 9)، المغني (9/ 109 - 110).

الصفحة 759