كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
الأول: عن إياس المزني -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- سئل عن قوم وقع عليهم بيت؟ فقال: (يرث بعضهم بعضًا) (¬1).
• وجه الاستدلال: أنه نص ظاهر على توريث الهدمى بعضهم من بعض.
الثاني: عن عمر -رضي اللَّه عنه- عندما كتب له في طاعون عمواس أنه قال: (ورثوا بعضهم من بعض) (¬2).
• وجه الاستدلال: أن فيه دليل على توريث المتأخر من المتقدم (¬3).
الثالث: أن حياة كل من الغرقى أو الهدمى كانت ثابتة بيقين، والأصل بقاؤها إلى ما بعد موت الآخر (¬4).Rصحة الإجماع في أنه إذا تيقن موت المتقدم من المتأخر من الغرقى والهدمى الذين يتوارثون، فإن المتأخر يرث المتقدم.
¬__________
(¬1) رواه: البيهقي بدون إسناد موقوفا فقال (6/ 223): (قال الإمام أحمد رحمه اللَّه: وروى عن إياس بن عبد اللَّه المزني أنه قال: يورث بعضهم من بعض). وقد وصله سعيد بن منصور في "سننه" (3/ 1/ 64/ 234) والدارقطني (ص 456) من طريق عمرو بن دينار عن أبي المنهال عن إياس بن عبد: أنه سئل عن بيت سقط على ناس فماتوا، فقال: (يورث بعضهم من بعض).
قال صاحب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، الشيخ صالح آل الشيخ (6/ 154): وإسناده صحيح، وأبو المنهال اسمه عبد الرحمن بن مطعم.
(¬2) رواه: سعيد بن منصور، باب الغرقى والحرقى، رقم (232) من طريق ابن أبي ليلى عن الشعبي بلفظ: (أن بيتًا في الشام وقع على قوم، فورث عمر بعضهم من بعض)، وضعفه الألباني، وتعقبه صاحب التكميل فقال: (اللفظ الذي ساقه المخرج هو لفظ الدارمي في "سننه"، وأما لفظ سعيد في "سننه" فهو اللفظ الذي ساقه المصنف، وقد جعل المخرج لفظ سعيد هو لفظ الدارمي، وليس كذلك. فالمخرج وقف على سنده إلى
الشعبي باللفظ نفسه عند سعيد).
انظر: إرواء الغليل (6/ 153)، التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، الشيخ صالح آل الشيخ (ص 80).
(¬3) انظر: الحاوي الكبير (8/ 87).
(¬4) انظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (9/ 33).