كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

[النساء: 141] ولما ثبت من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم) (¬1) واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد. .] (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [وأجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم، وقال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر] (¬3).
النووي (676 هـ) قال: [أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم] (¬4). ابن تيمية (728 هـ) قال: [وقد اتفق المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم، ولا يتزوج الكافر المسلمة] (¬5).
الشربيني (977 هـ) قال: [وانعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم] (¬6) وقال أَيضًا: [وهو حاصل بالإجماع في أن الكافر لا يرث المسلم] (¬7). الشوكاني (1255 هـ) قال: [لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم قال في البحر: إجماعا] (¬8) عبد الرحمن بن قاسم (1392 هـ) قال: [وعدم إرث الكافر المسلم بالإجماع] (¬9). وقال: [(ولا) يرث (الكافر المسلم. .) باتفاق المسلمين] (¬10).
¬__________
(¬1) سيأتي تخريجه.
(¬2) انظر: بداية المجتهد (2/ 352).
(¬3) انظر: المغني (9/ 154).
(¬4) انظر: شرح صحيح مسلم، (11/ 52)، رقم (1614).
(¬5) انظر: مجموع الفتاوى (32/ 36) وسئل في مجموع الفتاوى (32/ 35) عن رجل أسلم هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين؟ فأجاب: [لا ولاية له عليهم في النكاح كما لا ولاية له عليهم في الميراث؛ فلا يزوج المسلم الكافرة سواءٌ كانت بنته أو غيرها, ولا يرث كافر مسلمًا ولا مسلم كافرًا، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف].
(¬6) انظر: مغني المحتاج (3/ 24).
(¬7) انظر: مغني المحتاج (3/ 24 - 25).
(¬8) انظر: نيل الأوطار (6/ 193).
(¬9) انظر: حاشية الروض المربع (6/ 119).
(¬10) انظر: المصدر السابق (6/ 176).

الصفحة 770