كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيل من رباع أو دور) (¬1).
• وجه الاستدلال: أن عقيلًا وطالبًا، ورثا أباهما أبا طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي -رضي اللَّه عنهما- شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (¬2).
الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (¬3).
• وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما (¬4).
الرابع: ما روي أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر ابن الخطاب أن يورثه، وقال: (يرثها أهل دينها) (¬5).Rصحة الإجماع في أن الكافر لا يرث قريبه المسلم.
[299 - 107] المرتد لا يرث قريبه المسلم
• المراد بالمسألة: المرتد هو: المنتقل عن الإسلام إلى دين آخر، أو إلى لا دين، وقيل: الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه (¬6).
فإذا مات له قريب مسلم ممن يرثه، فإنه يمنع من توريثه، واختلف
¬__________
(¬1) رواه: البخاري رقم (1588)، ومسلم رقم (1351).
(¬2) انظر: فتح الباري (3/ 450).
(¬3) رواه: الترمذي رقم (2108)، وأبو داود رقم (2911)، وابن ماجه رقم (2731)، وصححه الترمذي والألباني. انظر: سنن ابن ماجه، رقم (2731).
(¬4) انظر: المغني (9/ 155).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، من قال: لا يرث المسلم الكافر، رقم (32089).
(¬6) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص 378).