كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

ينبني على القرب فيقدم الأقرب من الأسباب على أبعدها (¬1).
قال ابن قدامة (620 هـ): والمسائل التي تجتمع فيها قرابتان: . . . مجوسي تزوج ابنته فأولدها بنتًا ثم مات عنهما فلهما الثلثان لأنهما ابنتان، ولا ترث الكبرى بالزوجية شيئًا في قولهم جميعًا (¬2).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: أن الأمة أجمعت على الإرث بإحدى الجهتين، فإذا عدمت أحداهما تعينت الأخرى (¬3).
الثاني: بأنهما قرابتان، لا يورث بهما في الإسلام، فلا يورث بهما في غيره، كما لو أسقطت إحداهما الأخرى (¬4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: أحمد (¬5)، وإسحاق (¬6)، فقد ذهبا إلى أن المجوسي يورث من مكانين.
وحجتهم ما روي عن: علي وابن مسعود -رضي اللَّه عنهما-، أنهما قالا في المجوسي: (يورث من مكانيين) (¬7).Rعدم صحة الإجماع على أن المجوسي إذا نكح بعض محارمه ممن يرثهم فإنه يرث بأقرب القرابتين لوجود الخلاف في المسألة.

[306 - 114] الكافر إذا أسلم بعد قسمة التركة لا يرث
• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، وقسمت التركة ثم أسلم
¬__________
(¬1) المبسوط (30/ 33 - 34).
(¬2) المغني 9/ 168.
(¬3) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 113).
(¬4) انظر: المغني (9/ 166).
(¬5) انظر: مسائل أحمد وإسحاق، رواية منصور الكوسيج (ص 3179).
(¬6) انظر: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر (7/ 476).
(¬7) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى (6/ 260). قال البيهقي: (الروايات عن الصحابة في هذا الباب ليست قوية).

الصفحة 786