كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

وارث، ثم أسلم، فلا شيء له، وإن كان الوارث واحدًا فإذا تصرف في التركة واحتازها كان بمنزلة قسمتها (¬1).
قال ابن عابدين (1252 هـ): إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة ورث (¬2)
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنه- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) (¬3).
• وجه الاستدلال: أنه نص فى منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد قسم الميراث كان كافرًا قبل استحقاقه.
الثاني: ولأن الملك قد إنتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم بعد ما اقتسموا (¬4).Rصحة الإجماع هي أن الكافر إذا أسلم بعد قسمة الميراث فإنه لا يرث شيئًا.

[307 - 115] إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فإنه يرث
• المراد بالمسألة: أن من لم يرث بسبب كفره، ولم تقسم التركة، ثم أسلم بعد ذلك فإنه يرث.
• من نقل الإجماع: قال الماوردي (450 هـ): فلو مات مسلم وترك ابنًا مسلمًا وابنًا نصرانيًا أسلم، فإن كان إسلام النصراني قبل موت أَبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع. . . ومن الفقهاء أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. . . أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم (¬5).
¬__________
(¬1) المغني، 9/ 161.
(¬2) حاشية رد المحتار (6/ 767).
(¬3) سبق تخريجه.
(¬4) انظر: المغني (9/ 165).
(¬5) الحاوي الكبير، 8/ 81.

الصفحة 788