كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
تكتسب منها سوادًا، أو يتغير لونها، فتنقص قيمتها، فان لم يكن فيها ضرر، فلا ضمان عليه، واللَّه تعالى أعلم) (¬1).Rصحة الإجماع في أن المودع إذا خلط الوديعة بغيرها ثم تلفت لا ضمان عليه.
وأما الرواية عن الإمام أحمد فمحمولة على توجيه ابن قدامة، وهي الموافقة لأصوله (¬2)
[26 - 7] يجوز استعمال الوديعة بإذن مالكها
• المراد بالمسألة: أنه لا خلاف بين أهل العلم أن الوديع لا يجوز له استعمال الوديعة إلا بإذن المودع، فإذا أذن المودع فيجوز للوديع استعمالها على شرط المودع.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر (318 هـ) قال: [اجمعوا على إباحة استعمالها بإذن مالكها] (¬3).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬4)، والمالكية (¬5)، والشافعية (¬6)، والحنابلة (¬7).
قال الماوردي: (وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي
¬__________
(¬1) المرجع السابق (9/ 262).
(¬2) انظر: الروايتين والوجهين (2/ 32)، والإنصاف (6/ 332)، وانظر المسألة في: البناية في شرح الهداية (9/ 140)، ونتائج الأفكار (8/ 489)، والاختيار لتعليل المختار (3/ 26)، وحاشية الدسوقي (5/ 121)، والشرح الصغير (4/ 552)، وجواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/ 210)، والبيان، العمراني (6/ 488 - 489)، وكشاف القناع (4/ 149).
(¬3) الإشراف على مذاهب أهل العلم (6/ 336).
(¬4) المبسوط (11/ 130).
(¬5) الذخيرة (9/ 167).
(¬6) الحاوي الكبير (8/ 384).
(¬7) الواضح في شرح مختصر الخرقي (2/ 512).