كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال حال إسلام الوارث فهو له.
الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (من أسلم على شيء فهو له) (¬1).
• وجه الاستدلال: أن المانع من الإرث قد زال، وهو الكفر، قبل قسمة التركة، فاستحق أن يرث.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة: الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، ورواية عند الحنابلة (¬5)، فذهبوا إلى أنه لا يرث، لأن العبرة بوفاة المورث، لا بتقسيم التركة.
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:
الأول: عن أسامة بن زيد -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يرث المسلم الكافر؛ ولا الكافر المسلم) (¬6).
• وجه الاستدلال: أنه نص في منع التوارث بين المسلم والكافر، والذي أسلم بعد المورث كان كافرًا قبل استحقاقه، لأن العبرة بموت المورث لا بتقسيم التركة.
الثاني: ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين، فلم يشاركهم من أسلم ولو قبل قسمة التركة (¬7).Rعدم صحة الإجماع في أن الكافر إذا أسلم قبل قسمة الميراث إنه يرث شيئًا.
¬__________
(¬1) رواه: البيهقي، في السنن الكبرى, كتاب السير، باب من أسلم على شيء فهو له (9/ 113).
(¬2) انظر: حاشية رد المحتار (6/ 767).
(¬3) انظر: المدونة الكبرى (2/ 599).
(¬4) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (2/ 77).
(¬5) انظر: المبدع في شرح المقنع (6/ 231).
(¬6) سبق تخريجه.
(¬7) انظر: المغني، ابن قدامة (9/ 160).

الصفحة 790