كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

[308 - 116] الأسير يرث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو
• المراد بالمسألة: الأسير هو: المسلم الذي يقع في قبضة العدو الكافر (¬1).
فالأسير المسلم الذي لدى العدو، يرث إذا علمت حياته، وأما إذا لم تعلم حياته، فتجري عليه أحكام المفقود.
• من نقل الإجماع: البغوي (516 هـ) قال: [والأسير في أيدي الكفار إذا مات يورث منه ويرث إذا مات له قريب عند عامة أهل العلم؛ إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب أنه كان لا يورث الأسير] (¬2).
ابن قدامة (620 هـ) قال: [ويرث الأسير الذي مع الكفار إذا علمت حياته في قول عامة الفقهاء، إلا سعيد بن المسيب فإنه قال: لا يرث؛ لأنه عبد وليس بصحيح؛ لأن الكفار لا يملكون الأحرار بالقهر فهو باق على حريته؛ فيرث كالمطلق] (¬3).
القرطبي (671 هـ) قال: [ولما قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} دخل فيهم الأسير في أيدي الكفار؛ فإنه يرث ما دام تعلم حياته على الإسلام، وبه قال كافة أهل العلم] (¬4).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا مات رجل وخلف ولدًا أسيرًا في أيدي الكفار فإنه يرث ما دام يعلم حياته، وبه قال أهل العلم كافة] (¬5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (¬6).
¬__________
(¬1) انظر: أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء (ص 188)، الفقه والمصطلحات الفقهية والإجماع، سعدي أبو حبيب (ص 20).
(¬2) انظر: شرح السنة (4/ 480). وانظر: شرح السنة (8/ 365).
(¬3) انظر: المغني، (9/ 124).
(¬4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 99).
(¬5) انظر: المجموع شرح المهذب (16/ 68).
(¬6) انظر: رد المحتار على الدر المختار (6/ 768).

الصفحة 791