كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

قال القرافي (684 هـ): المفقود أو الأسير. . . وإن مات له قريب حاضر توقفنا في نصيبه حتى نعلم حياة المفقود فيكون المال له، أو يمضي تعميره فيكون مال الميت لورثته دون المفقود وورثته (¬1).
قال ابن مفلح (884 هـ): والحاصل أنه متى بان المفقود حيًا يوم موت موروثه فله حقه، والباقي لمستحقه (¬2).
قال ابن عابدين (1252 هـ): . . . حتى أن المسلم التاجر أو الأسير لو مات في دار الحرب ورث منه ورثته الذين في دار الإسلام (¬3).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى قوله سبحانه وتعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11].
• وجه الاستدلال: أنه لم يفرق بين الأسير وغيره، فأما إذا لم تعلم حياته فحكمه حكم المفقود.
• الخلاف في المسألة: ورد الخلاف في هذه المسألة عن: سعيد بن المسيب (¬4)، وإبراهيم النخعي (¬5) فقد جاء عن سعيد بن المسيب أنه: (كان لا يورث الأسير) (¬6)، ويذهب إلى أن الأسير المسلم يُسترق.Rصحة الإجماع في أن الأسير يِرِث إذا مات له قريب ويُورث إذا مات هو.

[309 - 117] فعل الكبائر لا يمنع التوارث بين المسلمين
• المراد بالمسألة: أن المعاصي والكبائر؛ كالزنا والسرقة وشرب الخمر،
¬__________
(¬1) الذخيرة، 13/ 22 - 23.
(¬2) المبدع في شرح المقنع، 6/ 218.
(¬3) رد المحتار على الدر المختار (6/ 768).
(¬4) انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 52)، المغني، ابن قدامة (9/ 124).
(¬5) رواه ابن أبي شيبة رقم (32004).
(¬6) رواه: ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (32004).

الصفحة 792