كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)

الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج (¬1).
قال ابن رشد (595 هـ): المعتبر في ذلك يوم القسم وروي ذلك عن عمر بن الخطاب (¬2)
قال البهوتي (1051 هـ): أهل الملة الواحدة يتوارثون، وضبط التوريث بالملة والكفر والإسلام دليل على أن الاعتبار به دون غيره (¬3).
قال ابن عابدين (1252 هـ): الكفار يتوارثون فيما بينهم وإن اختلفت مللهم عندنا؛ لأن الكفر كله ملة واحدة (¬4).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى ما ورد: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: (كل قسم في الجاهلية؛ فهو على ما قسم، وكل قسم أدركه الإسلام؛ فإنه على قسم الإسلام) (¬5).
• وجه الاستدلال: أن ما قسم من الأموال قبل الإسلام فهو على قسمه، ويدخل في ذلك المواريث.Rصحة الإجماع في أن ما اقتسمه أهل الجاهلية قبل أن يسلموا فهو على قسمتهم.
* * *
¬__________
(¬1) الحاوي (8/ 82).
(¬2) بداية المجتهد، 2/ 361.
(¬3) كشاف القناع (4/ 402).
(¬4) حاشية رد المحتار (6/ 767).
(¬5) سبق تخريجه.

الصفحة 795