كتاب موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (اسم الجزء: 8)
ويرثها ما دامت في العدة] (¬1). وقال: [واتفقوا أن المطلقة طلاقًا رجعيًا في صحة أو مرض، وقد كان وطِئها في ذلك النكاح، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ أنهما يتوارثان] (¬2).
البغوي (516 هـ) قال: [اتفق أهل العلم على أنه لو طلق امرأته طلاقًا رجعيًا، ثم مات أحدهما قبل انقضاء العدة؛ يرثه الآخر] (¬3).
العمراني (558 هـ) قال: [فإن كان الطلاق رجعيًا، فمات وهي في العدة، أو ماتت قبله في العدة، ورث أحدهما صاحبه بلا خلاف] (¬4). ابن قدامة (620 هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته طلاقًا يملك رجعتها في عدتها؛ لم يسقط التوارث بينهما ما دامت في العدة، سواء كان في المرض أو في الصحة، بغير خلاف نعلمه] (¬5).
شمس الدين ابن قدامة (682 هـ) قال: [(وإن كان الطلاق رجعيًا لم يقطعه -أي التوارث- ما دامت في العدة) سواء كان في المرض أو الصحة بغير خلاف نعلمه] (¬6).
القرافي (684 هـ) قال: [اتفق الناس أن المطلقة الرجعية ترث وتُوَرث في العدة، وقع الطلاق في المرض أو الصحة] (¬7) ابن تيمية (728 هـ) قال: [هذه المطلقة إن كانت مطلقة طلاقًا رجعيًا ومات زوجها وهي في العدة ورثته باتفاق المسلمين] (¬8).
المطيعي (1354 هـ) قال: [إذا طلق الرجل امرأته في مرض موته، وقع الطلاق رجعيًا فمات وهي في العدة أو ماتت قبله، ورث أحدهما صاحبه بلا
¬__________
(¬1) انظر: مراتب الإجماع (ص 181).
(¬2) انظر: المصدر السابق (ص 189).
(¬3) انظر: شرح السنة (8/ 373).
(¬4) البيان في مذهب الإمام الشافعي، 9/ 25.
(¬5) انظر: المغني (9/ 194).
(¬6) انظر: الشرح الكبير (7/ 179).
(¬7) انظر: الذخيرة (13/ 14).
(¬8) انظر: مجموع الفتاوى (31/ 370).